شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 829894
ادارة المنتدي شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 103798
شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 829894
ادارة المنتدي شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


(¯`°•.¸¯`°•.منتديات ملتقي الاحباب.•°`¯¸.•°`¯)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bilalhaya
mimou_moussa
mimou_moussa
bilalhaya


عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 28/08/2009
العمر : 36

شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010   شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 28, 2009 4:30 pm

اثار شركة التضامن

من بين أهم الآثار الناجمة عن عقد شركة التضامن الصحيح المستوفي لأركانه الموضوعية العامة و الخاصة و الشكلية هي اكتساب الشركة للشخصية المعنوية علاوة على ميزة فريدة في شركات التضامن فقط وهي أن وصف التاجر لا يقتصر على الشركة وحدها كشخص معنوي ولكن يتعداها إلى الشركاء المتضامنين ،علاوة على كون الشريك المتضامن مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة –حسب الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري –.

المطلب الأول : المركز القانوني للشريك المتضامن

توضح لنا المواد 551 و 560 المركز القانوني للشريك و الذي ندرسه من ثلاث زوايا هي اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ،و مسؤوليته وعدم انتقال حصته .
فبالنسبة لاكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ، ويكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة تضامن حتى ولو لم يسبق له احتراف التجارة قبل دخوله متضامنا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية باعتبارها تجارية بحسب الشكل من قبل المشرع .

ولذلك تشترط الأهلية اللازمة لمباشرة التجارة في الشريك المتضامن أي بلوغ 19 عاما دون إصابة بأي عارض من عوارض الأهلية أو أن يكون مرشدا لكن شريطة أن يكون إذنه مطلقا دون قيد .

أما عن مسؤولية الشريك المتضامن الشخصية و التضامنية ،فقد قررتها المادة 551 فقرة أولى تجاري جزائري بقولها : للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون بغير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة فالتضامن هنا قانوني و لا يجوز استبعاده حتى ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة، ويسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص عليها في القانون المدني بالمواد 217 إلى 235 .
ومؤدى ما سبق أن الشريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة
للوفاء بهذه الديون ولا يجوز للشريك بأن يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس المال (مع مراعاة دائن الشركة للشرط التنظيمي الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 551 تجاري جزائري وهو مرور 15 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع ).

ويظل التضامن قائما بين الشركاء ، ما بقيت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 777 من القانون التجاري الجزائري

غير أن الشريك يفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم قضائي لكنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر على ائتمان الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 561 الفقرة 2 .

أما إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون مسؤولا عن ديون الشركة قبل الغير
السابقة على دخوله أو اللاحقة ،غير أنه يجوز له اشتراط في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة شرط شهر هذا الشرط .

أما إذا تنازل شريك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد إتمام التنازل ،أما الالتزامات التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون .
وكذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشريك ما قضت به المادة 560 من القانون التجاري الجزائري Sad لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول و لا يمكن إحالتها إلا برضى جميع الشركاء ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لذلك).
وكذلك نظمته المواد 562 و563 والمادة 559 تجاري جزائري ،إلا أن المشرع الجزائري أجاز التنازل عن حصة الشريك المتضامن ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء .
وطبعا إجراءات التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر القانونية .

المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن:

بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .
فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي Gerant Non Statutaire  .
وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .

وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .
والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."
وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .
وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .
أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .
و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.
كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements والمؤونات Provisions .
ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،
كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو المساس برأس المال .
أما المؤونات فيقصد بها ،التكاليف المحتملة على ختلاف أنواعها كثمن المواد الأولية و أجور العمال و ثمن استهلاك الكهرباء والغاز …إلخ
والأصل أن يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصت عليها أحكام العقد التأسيسي للشركة ،ولا يتدخل القانون إلا لمنع وجود شرط الأسد ،وإذا لم يتعرض العقد التأسيسي لتنظيم كيف توزيع الأرباح وجب الرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني المواد 425 و426 .
ودفع الأرباح يجب أن يتم خلال أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية حسب ما قضت به المادة 724 الفقرة الثانية .
ومتى تم توزيع الأرباح الصافية على نحو حقيقي و قانوني ،أصبحت حقا مكتسبا لكل شريك لا يجوز استرداده منه حتى ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر إفلاسها .
وتحدد إدارة الشركة بعد الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة التي نوزعها الشركة على الشركاء في شكل أرباح .حسب الفقرة 1 من المادة 723 تجاري جزائري .
وإذا قامت الشركة بتلفيق ميزانيتها وأخفت حقيقة مركزها و بالغت في تقدير أصولها لتبدوا كما لو أنها حققت أرباحا و تقوم بتوزيع المبالغ على الشركاء بوصفها أرباحا على خلاف الحقيقة ،فتعتبر أرباحا صورية يلزم القانون الشركاء على ردها بغض النظر عن كون الشريك حسن النية أو لا .
كما قضت المادة 725 فقرة 1 تجاري جزائري :" يحضر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية لصالح الشركاء و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن".
ويفصح هذا النص عن الحالة التي تقرر فيها الشركة توزيع فائدة ثابتة على الشركاء كل سنة حتى ولو لم تجن ربحا ،ونظرا إلى أن هذه العملية قد تهدد بهلاك رأس مال الشركة الذي يكون الضمان العام للدائنين .وتزداد الخطورة من انتقاص قيمة رأس المال في حال ما إذا أصيبت الشركة بخسارة .لهذا منع المشرع توزيع مثل هذه الفوائد و الأرباح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bilalhaya
mimou_moussa
mimou_moussa
bilalhaya


عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 28/08/2009
العمر : 36

شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010   شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 28, 2009 4:55 pm

اين الردود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شركة التضامن سنة ثالثة حقوق الطالب بلال حية الجزء الاول 2009/2010
» شركــــــــــــة التضامن السنة الثالثة حقوق للطالب بلال حية 2009/2010
» السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010
» المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية 2010/2009
» محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: التعليم :: التعليم العالي-
انتقل الى: