خطة البحث:
المبحث التمهيدي : ماهية شركة التضامن
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن
المبحث الأول : تكوين شركة التضامن
المطلب الأول: اجراء الرسمية "الشروط الشكلية"
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن
المبحث الثاني : آثار شركة التضامن
المطلب الأول :المركز القانوني للشريك المتضامن
المطلب الثاني : إدارة شركة التضامن
المبحث الثالث : انقضاء شركة التضامن
المطلب الأول : الحالات العامة
المطلب الثاني : حالة وفاة أحد الشركاء
المطلب الثالث : حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه
الخاتمة :
مبحث تمهيدي : ماهية شركة التضامن:
تعد شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص،لوضوح الاعتبار الشخصي بها،
كما تعتبر أسبق الشركات ظهورا و أكثرها انتشارا في الواقع العملي نظرا لملاءمتها للاستغلال التجاري المحدود الذي يقوم به عدد قليل من الشركاء ،تضمهم روابط شخصية كالقرابة أو الصداقة أو المعرفة .
المطلب الأول : تعريف شركة التضامن :
تناول المشرع الجزائري أحكام شركة التضامن في المواد من 511 إلى 563 من القانون التجاري غير أنه لم يقم بتعريفها كما فعلت بعض التشريعات القانون المصري في المادة 20 تجاري التي تعرف شركة التضامن بأنها: " الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها ."
و أيضا المادة 59 من القانون التجاري السوري التي عرفت شركة التضامن بأنها :"الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن عن ديون الشركة ."
وكذلك المادة السادسة من قانون الشركات التجارية العراقي و القانون السعودي للشركات في مادته 16 .
ورغم الاختلاف حول أصل شركة التضامن فانه من الثابت أنها تعد أقدم الشركات ظهورا مع أن التسمية التي سميت بها حديثة نسبا .
فنحن مدينون ل"جاك سافاري JACQUES SAVARY الذي وصفها في كتابه الشهير التاجر الكامل LE PARFAIT NEGOCIANT الصادر في 1675 بكونها الشركة التي يباشر بها الشركاء التجارة باسمهم جميعا EN NOM COLLECTIF ومن هنا جاءت تسمية شركة التضامن أو الشركة ذات الاسم الجماعي التي تعرف بها إلى يومنا هذا .
المطلب الثاني : أهمية شركة التضامن :
علاوة على اعتبار شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و أكثرها شيوعا .بل وصار
الاقتصاد في بلادنا و بلاد كثيرة يشجع على خلق الكثير من هذه الشركات،لكونها من جهة أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
ومن جهة أخرى لانسجامها و التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة أو التي تضم أصدقاء و معارف تربطهم مشاعر المودة و يأنس كل منهم للآخر فيوليه ثقته.
المبحث الأول : تكوين شركة التضامن :
تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي الكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .
المطلب الأول : إجراء الرسمية "الشروط الشكلية ":
يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .
إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .
كما يجب أن يتضمن عقد الشركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري
للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة .
و نلفت عناية الطلبة إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .
كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة .
وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية B .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.
المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:
وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .
وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.
وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا .
و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراءات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .
أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل.
وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .
المطلب الثالث : عنوان شركة التضامن
نصت المادة 552 من القانون التجاري الجزائري على أنه (يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم ).
والعنوان هو الاسم التجاري الذي تتعامل به الشركة مع الغير وتوقع به على معاملاتها وطبقا لأحكام نص المادة 552 تجاري يتركب عنوان شركة التضامن من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو جميعهم كشركة حمود بوعلام وشركائه .
أما إذا اتخذت الشركة تسمية مبتكرة ك:Millenium Clothes The perfect smile and فتضاف إلى العنوان التجاري ،لتمييز الشركة عن غيرها ،لكن لا يجوز التوقيع بهذه التسمية المبتكرة على معاملات الشركة .
كما لا يجوز أن يدخل ضمن عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة ،لما لهذا العنوان من اثر على الغير في تعامله من الشركة،ولذلك يجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة انتمائها طوال حياتها،فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها، وكذلك الحال عند انفصاله عنها لأي سبب.
ا