السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 829894
ادارة المنتدي السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 103798
السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 829894
ادارة المنتدي السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


(¯`°•.¸¯`°•.منتديات ملتقي الاحباب.•°`¯¸.•°`¯)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
bilalhaya
mimou_moussa
mimou_moussa
bilalhaya


عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 28/08/2009
العمر : 36

السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010   السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 28, 2009 4:21 pm

تتناول هذه الدراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية الحالي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.


إن دعوى الإلغاء ترفع خلال مدة معينة، وترجع الحكمة إلى تأقيت الطعن بالإلغاء الذي يبدو أنه متناقضا مع مبدأ المشروعية التي يقتضي أن يلحق البطلان كل الأعمال الإدارية غير المشروعة، إلى داعي المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق الاستقرار للقرارات الإدارية حتى لا تترك مدة طويلة عرضة للإلغاء مما يشيع الفوضى والإضطراب في المحيط الإداري، فكان الطعن بالإلغاء، ولكن في مواعيد محددة يستهدف التوفيق بين المصالح الشخصية للمخاطبين بهذه الأعمل من خلال إتاحة الفرصة لهم بالطعن فيها، والمصلحة العامة التي تقتضي ألا تظل الفرارات الإدارية مهددة طويلا بالإلغاء حتى تستقر المراكز القانونية المترتبة عنها.
وتستدعي دارسة الميعاد بيان كيفية تحديده ثم كيفية حسابه ثم أسباب امتداده ووقفه وقطعه.
الفرع الأول: تحديد الميعاد
1- حسب القانون الحالي تكون المدة كما يلي:
أ- المجلس القضائي(محكمة إدارية):
تنص المادة 169 مكرر/2 على 04 أشهر من تاريخ العلم بالقرار إما عن طريق تبليغه أو نشره، ولا يبدأ سريان الميعاد في حالة تخلف التبليغ أو النشر، المجلس الأعلى قرار بتاريخ 10/07/1970 بين الدولة ضد و.د، نشرة القضاة1971 رقم01 ص134
ب- مجلس الدولة:
تنص المادة على شهرين02 على التفصيل الآتي
1 فيما يخص التظلم الإداري المسبق فهو شهران من تاريخ العلم بالقرار.
2 فيما يخص الطعن القضائي يكون شهران من تاريخ الرفض الصريح للتظلم الإداري و03 أشهر من تاريخ الرفض الضمني له وهو سكوت الإدارة.
2- أما حسب القانون الجديد
لم يميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في ميعاد رفع دعوى الإلغاء بين المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) ومجلس الدولة حيث نظمه فيما يتعلق بالحاكم الإدارية في المواد من 829 إلى 832، حيث تنص المادة 829 على أنه: (يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر (04) من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي)، أما في حالة لجوء الشخص إلى التظلم الإداري الاختياري المسبق الذي يجب أن يكون ضمن ميعاد الأربعة أشهر المذكورة أعلاه فإن الميعاد يكون كالتالي:
إذا التزمت الإدارة الصمت لمدة شهرين من تاريخ إيداع التظلم لديها فإن للمدعي شهرين للطعن القضائي، وإذا ردت الإدارة بالسلب خلال الأجل الممنوح لها فإن للمدعي شهرين كذلك لرفع طعن قضائي تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار الرفض هذا ما تنص عليه المادة 830.
غير أن المادة 831 وضعت شرطا لإمكانية الاحتجاج بالميعاد المنصوص عليه في المادة 829 وهو أن يأشر في تبليغ القرار إلى أجل الطعن فيه وهذا يفيد أن التبيلغ بدون التأشير فيه لميعاد الطعن يجعل الطعن القضائي مقبولا حتى لو جاء خارج الميعاد القانوني المحدد في المادة المذكورة أعلاه ولا يمكن للإدارة أن تدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة.
ويطبق نفس الميعاد بالنسبة لمجلس الدولة وهذا حسب نص المادة 907 التي أحالت إلى المواد من 829 إلى 832 الخاصة بالمحاكم الإدارية.
وتكون نقطة انطلاق الموعد هو اليوم الموالي لتاريخ العلم بالقرار والذي يكون وفق المواد المذكورة أعلاه بسيلتين هما الإعلان إذا تعلق الأمر بقرار فردي والنشر إذا تعلق الأمر بقرار جماعي أو فردي، وهو ما يفيد أن النشر لا يغني حيث يكون الإعلان هو الأساس، ولم يختلف القانونان في هتين الوسيلتين وهو ما يفترض أن تكونا الوسيلتان هما الطريقتان القانونيتان لحصول العلم بالقرار افتراضا لا يقبل الشك، ويقع عبء إثبات إعلان القرار أو نشره على عاتق الإدارة لأنه لا يفترض.
فإذا كان القانون قد حدد النشر والإعلان كوسيلاتين فانونيتين لانطلاق ميعاد دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري لم يلتزمهما لوحدهما بل أضاف وسيلة أخرى وهو العلم اليقيني بالقرار بأية كيفية كانت معتبرا في ذلك أن الهدف من النشر والإعلان هو نقل فحوى القرار إلى المخاطبين به ومادام الأمر قد تحقق بدونهما فإن الميعاد يعتبر قد بدأ في السريان من تاريخ هذا العلم ويكون ذلك متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار (غير أن المدعي يعتبر وكأنه قد أحيط علما بالقرار في حالة مباشرته إجراءات المراجعة الإدارية) م أ 20/04/1965، حولية العدالة 1965 ص 243. كما طبقته الغرفة الإدارية المحكمة العليا في القضية رقم 54785 بين بن يوسف السعيد ضد والي ولاية معسكر في قرار بتاريخ 01/07/1989. ويشترط في العلم اليقيني المعتبر أن يكون:
"- يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا.
- شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن تحديد مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار بما يمكنه, وبمقتضى ذلك يستطيع أن يحدد في الطعن فيه."
وفي الحقيقة وإن كان للأخذ بنظرية العلم اليقيني بالقرارات الإدارية كبداية لسريان مواعيد الطعن فوائد عملية بما توفره من استقرار الأوضاع والمراكز القانونية إلا أنه لا يمكن التوسع فيها أو افتراضها لدرجة تضر بمصالح المخاطبين بالقرارات فتجعل عبء العلم بالقرارات الإدارية تقع على عاتقهم بدلا عن الإدارة التي هي الملزمة قانونا بنقل فحواها إلى المخاطبين مما يشجعها على عدم التبليغ أو النشر، فمن الأفضل التقليل منها بدرجة كبيرة أو التخلي عنها تماما.
الفرع الثاني: حساب الميعاد
يبدأ سريان الميعاد في اليوم الموالي للتبليغ أو النشر فإن وقع التبليغ أو النشر مثلا يوم 10/11/2008 فإن يوم الإنطلاق هو 11/11/2008 وتحسب المواعيد كاملة أي شهر بشهر مهما كان عدد أيام الشهر فإذا كان الميعاد أربعة أشهر وتم التبيلغ في التاريخ المذكور أعلاه فإن نهاية الميعاد ستكون في 10/03/2009، وبالتالي إذا صادف آخر يوم يوم عطلة تمدد المدة إلى أول يوم عمل وهو ما تشير إليه المادة463 ق إ م الحالي. كما يمدد حسب المادة236 من القانون الحالي في حالة ما إذا كان الطاعن يقيم خارج الجزائر بشهر.
الفرع الثالث: تمديد المدة
أ- حالة الوقف: وهو وقف حساب المدة أثناء سريان سبب الوقف على أن تستأنف من تاريخ زوال السبب مع ضم المدة القديمة، فإذا كان القانون الحالي تحدث عن حالات الوقف، فإن القانون الجديد لم يورد أي حالة يمكن فيها وقف الميعاد، فحسب القانون الحالي يكون وقف المدة في الحالات التالية:
1 طلب المساعدة القضائية المادة237 ق إ م.
2 القوة القاهرة م461 ق إ م.
ب- حالة القطع: وهو قطع المدة نهائيا وإعمالها من جديد بعد زوال سبب القطع مع إهمال ما مضى منها قبل القطع، على الرغم من أنه لم ترد في قانون الإجراءات المدنية الحالي أي مادة تتحدث عن القطع إلا أن القضاء الإداري الجزائري اعتبر أن رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة من حالات قطع الميعاد في حكم صدر بتاريخ 18/10/1966 عن المجلس الأعلى في قضية بين السيدة ميون سولير، حولية العدالة 1966- 1967 ص255 ففي هذه القضية قدمت المدعية دعواها أمام المحكمة المدنية عوضا عن المحكمة الإدارية بغية تعويض الأضرار اللاحقة بها باعتبارها مستخدمة ظرفية لدى مرفق عام وقد رأى المجلس الأعلى أن تقديم الدعوى بصورة لاحقة إلى القاضي الإداري لا يعد متأخرا لأن المهلة قد مددت.
وهذا عكس ما نجد في القانون الجديد الذي أورد حالات قطع المدة في المادة 832 حيث نصت على أنه:
(تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية:
1- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.
2- طلب المساعدة القضائية.
3- وفاة المدعي أو تغير أهليته.
4- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.)
وتثير هذه المادة في حالتها الأولى تساؤلا فيما إذا كانت الجهة القضائية غير المختصة والمطعون أمامها تنتمي إلى القضاء العادي هل يفقد المدعي حقه في الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعد أن تحكم هذه الجهة بعدم اختصاصها إذا كان صدور حكمها قد استغرق المدة المحددة للطعن كاملة؟
إن العمل بهذا فقط لا يخدم الأهداف العامة من وراء تعديل قانون الإجراءات المدنية والتي هي تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المتقاضين، فلماذا لم يتمن الشرع الإجتهاد القضائي على النحو الذي أو ردناه أعلاه؟
الفرع الرابع: طبيعة الميعاد تعتبر المواعيد من النظام العام فهي تدخل ضمن الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وهذا معناه أن القاضي لا يمكن له أن ينظر الدعوى إذا وردت إليه خارج المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وهذاا ما نصت عليه المادة 461 صراحة: (فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون). كما يستشف أيضا من صيغ المواد 169 مكرر فقرة02 تنص على أنه: (ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره)، والمادة278 .
والتي جاءت عباراتها على سبيل الإلزام والوجوب، وإن كان المادة280 التي حددت مدة الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بشهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة بـ (03 أشهر) في حالة السكوت، ولكن لا يستشف من عباراتها أنها وردت على سبيل الإلزام، فهل يعني هذا أن المواعيد أمام مجلس الدولة ليست من النظام العام؟ نقول أن الأمر قد حسمته المادة 461 المذكورة أعلاه.
فالأصل إذن أن المواعيد هي مواعيد سقوط إلا ما استثني في حالات الوقف هذا حسب مقتضيات القانون الحالي والقطع حسب القانون الجديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
colonel1984
colonel1984
colonel1984
colonel1984


عدد المساهمات : 485
تاريخ التسجيل : 04/09/2009
العمر : 40
الموقع : www.realmadrid.com

السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010   السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010 I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 05, 2009 4:52 am

شكراااااا لك تفبل تحياتي المتواضعة +صح :Smilies 4:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.mohamed.cherifi.com
 
السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شركــــــــــــة التضامن السنة الثالثة حقوق للطالب بلال حية 2009/2010
» المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية 2010/2009
» محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010
» شركة التضامن الجزء الثاني للطالب بلال حية 2009/2010
» شركة التضامن سنة ثالثة حقوق الطالب بلال حية الجزء الاول 2009/2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: التعليم :: التعليم العالي-
انتقل الى: